اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثامنة والمشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إسلام السلحة وصانعتها تحظر ممارسة مهنة إصلاح السلحة بأي من أنواعها إلا بترخيص من الوزير ، وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له . إنقاذ اللمادة : ١/٢٨ . شروط الحصول على رخصة إصلاح السلحة الفريدة والحوانية : يماثل المتقدم وفقا للفكرة الحادية عشر من المادة التاسعة . ٢/٢٨ إجراءات الحصول على رخصة محل إصلاح السلحة : - أ- يقدم الطلب إلى الأمن العام وبعد توفير الشروط تقوم الإمارة برفع الطلب إلى الجهة المختصة . ب- بعد الموافقة يعطي مهلة ستة أشهر لتجهيز المحل والحصول على شهادة مطابقة من الأمن العام والذائع المدني . ج- بعد إكمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الرخصة . د- ينظم الأمن العام/الأسلحة ويتطلب المتغيرات سجلات خاصة برخص محلات الصيانة . ٣/٢٨ الشروط الواجب توافرها في محل إصلاح السلحة : - أن لا يكون المسلح قريب من المعدات ويكون تنويره فيه شروط السلامة . ب- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق . ج- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيدان بتفادي شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة . د- حفظ الأسلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال . ه أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى ويتهم قفله بقفلين على الأقل .
أ- أن يكون موقع محل إصلاح الاسلحة في الاماكن المسموح بها لمزولة هذا النشاط.
ب- عدم تخزين أي ذخائر حية بمحل الإصلاح.
ج- عدم تجرية السلاح بالذخيرة الحية.
د- تركيب أجهزة إنذار للحريق أو السرقة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ه- عدم تشغيل عيار السلاح في هذا النشاط إلا بتخريص من الجهة المختصة.
و- أن يكون السلاح مرخصا وخطته سارية المفعول.
ز- عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو طرق تخزيره لجعله أكثر خطورة أو تعديل معلوماته.
ح- يجب أن يتوافر بالمحل سجلات لقد الإصلاح والممثلة بفرض الصيانه والإصلاح بوضع فيه معلومات السلاح وصانع و تاريخ الاستلام والتسليم.
ط- عند إصلاح السلاح يقوم المحل بتزويده بصحبة بسند استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام.
ي- تتولى شرط المناطق وإدارات الدفاع المدني التفتيش الدوري والمنفاجي على المحلات الواقعة في دائرة اختصاصها لمعرفة مدى التزامه بالشروط المنصوص عليها والرفع بنتائج التفتيش إلى إمارة المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد