القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، جلب الأسلحة الفريدة المعتادة وحملها واتخاذها وكذلك ذخائرها، وذلك بعد الحصول على ترخيص، أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب- يصدر الترخيص المشار إلى في الفقرة (ت) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في الخارج من المملكة في الفقرة (ت) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩