اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية، اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتمدة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي ويشترط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.
المقويات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد