اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو يحدي مايتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد