اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو يحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ- تهريبها إلى داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد