اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثلاثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال :
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستمرار أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التغيير واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاءها.
ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحلل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتغيير أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بقيد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
ه- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولانتهت مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد