اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال، كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد الإلاحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد