اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنين وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالامن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو فردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالامن الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد