اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية وذخارها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بمحملها واستخدامها لكل من:
١. عسكريين العاملين في:
أ- الحرس الوطني.
ب- وزارة الدفاع والطيران.
ج- وزارة الداخلية.
د- الاستخبارات العامة.
٢. موظفي الحكومة المدنيين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد