اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من تؤول إليه أسلحة، أو قطع غيار، أو ذخائر، أو وصية، أو أوصية، أو طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ماليها إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد