القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من تؤول إليه أسلحة، أو قطع غيار، أو ذخائر، أو وصية، أو أوصية، أو طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ماليها إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩