اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وتقطع خيارها ووزاها وذخائرها وكذلك بيعها أو حملها أو استئجارها، أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها الإثنة.
إنفاذ للمادة:
١/٩. تطبيق الشروط الواردة في المادة الثالثة للحصول على رخصة استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقطع خيارها ووزاها.
٢/٩. شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية :
أ- أن يكون حاصلا على رخصة (٢١) عاما.
ج- أن لا يكون مصابا بأي من السوابق الجنائية أو الأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
ح- أن لا يكون مصابا بأي من المخالفات أو مرس بدني أو عقلي أو نفسي يعوقه عن استخدام السلاح وفقا للنموذج المعتمد.
٣/٩. إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية وأسلحة الصيد :
أ- يقدم المرخص له بيانا للأمن العام / إدارة الأسلحة وإبطال والمتفقرات بأسمائه.
ب- بعد توفر الشروط الواردة في (ثانيا) من العادة يمنح الإثنة المرخص له بالبيع إكمال إجراءات الاستيراد ويؤخذ الأمن العام / الأسلحة وإبطال والمتفقرات بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرخصة الممثلة لفحصها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفحص ويبزود الأمن العام/الأسلحة وإبطال المتفقرات وبدراسة طلبات استيراد الذخيرة وقطع الغيار وإبطال والمتفقرات بدراسة طلبات استيراد الذخيرة وقطع الغيار ورفعها إلى الجهة المختصة.
ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفحص لمواد المطبوعة وبزود الأمن العام/الأسلحة وبإخاطبة الأمن العام/إدارة السلحة وإبطال المرخص له.
ج- يقوم موعد الوصول الفعلي للشنطة.
د- إجراءات فحص الشحنة الذرية وإصليح الصيد وذخارها وبمساحة الجمارك بميناء السوول.
ه- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء السوول بمعاينة وحصر محتويات الشحنة المستوردة والتأكد من مطابقتها لما لها.
و- دون في إذن الاستيراد ويحرر محضرا بذلك يعلمه أعضاء اللجنة والمرخص له ووكيله.
ز- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لأذن الاستيراد من حيث النوع إلى صفاتها وتحريزها بموجب يوقع عليه أعضاء اللجنة وباتل للجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفة ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها وتنليم الجهة المختصة.
ح- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع وليمكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضرا بذلك على ضوء ما سبق.
ذكرى في الفقرة السابقة ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ توجيه بشأنها.
ط- يقوم المرخص له باستلام الأذنة تحت إشراف الأمن العام / الأسلحة الأمن.
ي- يقوم الأمن العام / الأسلحة لإلغاء وإبطال المتفقرات تلقاها إلى الأذنة الجنائية بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لاصاحبها وفقا للمنودج المعد.
٦/٩ شروط منع رخصة استيراد وبيع السلاح الهوائي وقطع غيارها ولوزامها :
- تطبيق الشروط والإجراءات الواردة في المادة الثالثة لمنح الرخصة.
٧/٩ إجراءات استيراد البنادق الهوائية :
- يتقدم المرخص له لشركة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنويا من البنادق الهوائية على أن لا تتجاوز خمسة ألف بندقية (٥٠٠٠) والفي
منودج (٢٠٠٠) سعة كل صندوق خمسة وعشرين ألف طلقة (٢٥٠٠٠) وإرفاق
بيان يوضح عدد البنادق التي سيستوردها والبتيمن منها وفقا للمنودج المعد.
- ترفع الإقرار من الشركة لإمارة المنطقة المختصة لمخاطبة الجمارك لفتح الكمية المطلوبة.
ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة المركز الرئيسي
٨/٩ إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلات المرخص لها بالبيع :
- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور
مقاس ٦×٤ ذات خلفية بيضاء، بالزئبي المدني.
ب- أن لا يقل عمر الراجح في الشراء عن عشرين عاما .
ج- تعبئة نموذج التعريف الخاص بالشراء وتوقيعه من قبل شاهدين من قبل شاهدين وفقا
للمودج المعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد