القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. إنفاذ اللمادة: لا يجوز حمل الأسلحة داخل الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البروتولية، والأماكن المتاخ التي يعلن عن عدم الاقتراع منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوار الحكومية والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة. أحكام الرخص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩