اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوبر الترحيص بحيازة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب عملية تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللجنة.
إنفاذ اللائحة:
١/١٠. شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية:
أ- أن يكون مصرحا لها بمزاولة أعمال الحراسات الأمنية.
ب- أن يكون المسؤول عن إدارة وتدريب الأسلحة سعودي الجنسية.
تتطلب عليها شروط ترخيص الأسلحة الفرعية.
٢/١٠. تجويد مكان إلحاظ الأسلحة وذخائر مجموع شهادة الأمنية المرخصة.
٣/١٠. يتولى الجهة المختصة إجراات تسليح المؤسسات والشركات السعودية.
ه يتم استلام الأعيان الموردة من الجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام / الأسلحة وإبطال المتفقرات وبعثها للادة الجنائية لاخذ بصمة السلاح ومن ثم نقلها إلى المخازن .
و- يقوم الأمن العام وكرة أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على العاملين في مجال الأمن الصناعي والحراسات الأمنية المدنية الخاصة .
أ- تعليمات تداول الأسلحة الخاصة بالمنشآت والشركات السعودية .
ب- حصول العاملين في الحراسات الأمنية على دورة تدريبية في مجال الأسلحة .
ج- أن لا يسلم السلاح إلا للعاملين بالحراسات الأمنية من السعوديين ومن تنطبق عليهم شروط حمل واتخاذ السلاح وخلال تدابيه مهام الحراسة التي تتطلب وجوب السلاح معهم فقط وبموجب وثائق وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقا للمتوضع المعاد .
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل .
ه- شروط ومواصفات تخزين الأسلحة والذخيرة .
أ- إنشاء مستودعين مخصصين مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنية لمتعودات الأسلحة والذخيرة أحدهما للذخيرة والآخر للذخيرة ويمكن لها مفتاحين أحدهما مع أسبين المستودع والآخر مع مدير الشركة أو المؤسسة على أن تنطبق عليها شروط حمل الأسلحة النائبة .
ب- الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلة بالأجهزة الأمنية.
ج- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقا لما تحدده الجهة الأمنية المشرفة عليها.
د- تقوم الجهة الأمنية المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للاستخدام وطبيق الشروط والتعليمات المتعلقة بالأسلحة. وفي حالة وجود مخالفة يتم رفع عنها للجهة المختصة.
ه- إجراءات الجهات المؤسسات والشركات المتبريلة والمنظمة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة المشرفة بالرفع عنها للجهة المنظر في موضوع المخالفة.
و- في حالة المخالفة ب- تشكيل لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
ج- في حالة الرشنة بالرخصة تعامل بموجب الفقرة السابعة (٦/١٠).
و- لا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليم إلا بموافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد