اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للويزر الترخيص بفتح نواد للرماية، وفق ما تحدده اللائحة من
ضوابط وشروط.
إنفاذ اللمادة :
١/١٢ شروط وإجراءات الترخيص :
أ - يقدم الطلب للجهة المختصة ويشترط في الشخص المقدم الآتي :
١. أن يكون سعودي الجنسية
٢. أن يبلغ الخامسة والعشرين من العمر
٣. أن يكون خاليا من السوابق الجنائية أو الأمنية مالم يرد إليه اعتباره ، ولم
يبخل دخوله مستشفى للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للتعالج إلا إذا
ثبت شفاؤه.
ب - تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات منح الرخصة ورفع الطلب الموافقة.
ج - بعد صدور الموافقة يبعث الطلب إلى الرعاية العامة لشباية الشباب لاستكمال
الشروط والمواصفات الفنية وبعاد الطلب لوزارة الداخلية لإصدار الرخصة .
أ- شروط ومواصفات النادي:
أ- أن يكون النادي بعيدا عن المنشآت المهملة والأخطاء السكنية والمدارس والمستشفيات والسجون ودور الملاحقة والإسكان ومحطات البنزين ومحلات الغاز.
ب- تحديد الميادين التي تمارس فيها الرمية وفقا لمساحة النادي.
ج- الالتزام بتطبيق جميع الشروط والمواصفات الفنية على ميادين الرمية داخل النادي.
د- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل النادي وبقا لما يحدده النادي.
ه- الالتزام بأنشاء مستودعين داخل النادي مخصصين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنية للمستودعات والإسلحة والذخيرة أحدهما للاسلحة والآخر للذخيرة ويكون لهما مفتاحين أحدهما مع أمين المستودع والآخر مع مدير النادي يشترط أن تتطابق عليهما شروط التخزين.
و- تركيب بوايات الكترونية لكشف المعدن بمخزن النادي وذلك لكشف الذخيرة والإسلحة التي تدخل أو تخرج من النادي.
ز- تركيب أجهزة مراقبة تلفزيونية في جميع مرافق النادي على الأمن والسلامة.
ح- توفير أجهزة إنذار متطورة متصلة بالأجهزة الأمنية على مستودع الإسلحة والذخيرة.
أ- ميادين الرمية والمبندقة المساحة (١٠) أمتار.
ب- ميادين المسجد الناري مسافة (٢٥) مترا.
ج- ميادين الشوزن بأواهاها.
د- ميادين المسجدات والبادئ النارية متوسطة العيار ماقة (٥٠٠) مترا.
ه- ميادين الصيد الترديبية .
و- ميادين البنادق النارية نصف آلية مسافة (٣٠٠) متر (اختياري ).
٤١/٢ . المواصفات الفنية للمعدات والأملاح والذخيرة :
يتم إقامة المستودعات الخاصة بالأسلحة والذخيرة بالندي وفقا لما ورد في الفقرة الثانية عشر من المادة التاسعة .
ب- إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة :
إ- إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب التادي .
ت- إرفاق معلومات الأسلحة والذخائر وقطع غيارها والكيميائية المطلوب استيرادها (النوع- الماركة- المصنعة- الموديل)، مع تحديد منفذ التصدير ومنفذ الوصول ونسبة النقل .
ج- يتم تقييم الحاجة للندي من الأسلحة الرياضية وتجهيزاتها من قبل الاتحاد السعودي للرماية ، أما الأسلحة النارية وذخيرتها فيتم تقييم الحاجة لها من قبل الأمن العام ثم نهزمها إلى الجهة المختصة لفحصها .
د- تتولى لجنة مشكلة من الجهات الأمنية والجمارك بميناء الوصول بمعاينة وحصر محتويات الشحنة المستوردة والتأكد من مطابقتها لما
دون في أذن الاستيراد ويحضر محضرا بذلك أعضاء اللجنة والمستورد أو وكيله المعتمد.
وه إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لأذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريرها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة ويحال المستورد للترجمة لتطبيق النظام بحقه ويبلغ بالوارد تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتزود إدارة المسلحة بالمفترحات بالوارد بصورة مما يصدق المخالف.
و إذا كانت الأعيان الموردة مخالفة لأذن الاستيراد من حيث النوع والكثافة في الكمية بالزيادة في محضر يذكر بذلك على غيار ما ورد في الفقرة السابقة، ويتم الرفع للوزارة لإخاذ التوجيه بشأنها.
ز عند إفاد نفاذ زء الذخيرة يتقدم إلى طلبه أن يبلغ أمام اللجنة المفترحات بالوارد وبإتفاق الغيار المطلوبة يوضح النوع والكثافة.
ح يجب على صاحب الطلب بعد صدور الموافقة على طلبه أن يبلغ إدارة المسلحة والمفترحات بالوارد ووثيقة النهائي لوصول الشحنة المستوردة ومحتوياتها وبياناتها ونقلها.
ت تتولى اللجنة الأمنية وحرس الحدود إبلاغ لهم توابع بمفند الوصول بمباينة وحصر محتويات الشحنة المستوردة والتأكد من مطابقتها لما هو مدون برخصة الاستيراد، وبعقد محضر عليه من أعضاء اللجنة ويحضر المستورد أو وكيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد