القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأيربية بقصد التجارة إلا بترخيص من الوزير. ب - يجوز جلب الأسلحة الأيربية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تجعل الاتفاقية شروط وإمكانيات ما يرد في الفقرين (١) و (ب) من هذه المادة. إنفاذ اللمادة: ٥/١ - شروط على رخص استيراد الأسلحة الأيربية بقصد الاقتناء. أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول. ٢/٥ - جلاب الأسلحة الأيربية بقصد الاقتناء، على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩