اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأيربية بقصد التجارة إلا بترخيص من الوزير.
ب - يجوز جلب الأسلحة الأيربية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - تجعل الاتفاقية شروط وإمكانيات ما يرد في الفقرين (١) و (ب) من هذه المادة.
إنفاذ اللمادة:
٥/١ - شروط على رخص استيراد الأسلحة الأيربية بقصد الاقتناء.
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
٢/٥ - جلاب الأسلحة الأيربية بقصد الاقتناء، على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد