القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها لائحة. إنفاذا للمادة: ١/٣. الشروط: أ- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاما. ب- أن يكون سليما من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوق عن النشاط الذي سيمارسه. ج- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية والأمنية. د- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول. ه- ضمن بنكي خمسة آلاف ريال (٠٠٠٠). ٢/٣. الإجراءات: أ- يقدم الطالب للجهة المختصة إجراات الترخيص. ب- يعطي المقدم الطلب مهلة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والجهات المدني بجود. ج- مرخصين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة وفقا للنموذجين المعدين. ح- نقدم بنكي معتمد بمبلغ خمسة آلاف ريال (٠٠٠٠). د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المشتركة لمزاولة نشاط الإتجار بالأسلحة. التأرير لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها. ٣/٣ أنواع الأسلحة النارية المسموح باستيرادها : أ- المسدسات الفردية والبنادق الهوائية وذخائرها ومستلزماتها لمحلات بيع الأسلحة المرخص لها. ب- المسدسات والبنادق ذات المخزن السريع الطلقات للشركات والمؤسسات العامة في مجال الحراسات الأمنية. ج- المسدسات النارية الفردية والبنادق الهوائية وبنادق الصيد والأسلحة الرياضية المعتمدة في العاب الرمية الرمائية الرمائية والصيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩