اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها لائحة.
إنفاذا للمادة:
١/٣. الشروط:
أ- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاما.
ب- أن يكون سليما من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوق عن النشاط الذي سيمارسه.
ج- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية والأمنية.
د- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.
ه- ضمن بنكي خمسة آلاف ريال (٠٠٠٠).
٢/٣. الإجراءات:
أ- يقدم الطالب للجهة المختصة إجراات الترخيص.
ب- يعطي المقدم الطلب مهلة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والجهات المدني بجود.
ج- مرخصين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة وفقا للنموذجين المعدين.
ح- نقدم بنكي معتمد بمبلغ خمسة آلاف ريال (٠٠٠٠).
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المشتركة لمزاولة نشاط الإتجار بالأسلحة.
التأرير لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
٣/٣ أنواع الأسلحة النارية المسموح باستيرادها :
أ- المسدسات الفردية والبنادق الهوائية وذخائرها ومستلزماتها لمحلات بيع الأسلحة المرخص لها.
ب- المسدسات والبنادق ذات المخزن السريع الطلقات للشركات والمؤسسات العامة في مجال الحراسات الأمنية.
ج- المسدسات النارية الفردية والبنادق الهوائية وبنادق الصيد والأسلحة الرياضية المعتمدة في العاب الرمية الرمائية الرمائية والصيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد