القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل على غير الجهات الحكومية الممثلة ما باتي : أ- صنع الأسلحة الحربية ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب- صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير. د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير. ه- جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩