اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمل على غير الجهات الحكومية الممثلة ما باتي :
أ- صنع الأسلحة الحربية ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
ب- صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير.
د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير.
ه- جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد