اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من فقد سلاح أو تلف، إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد