اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الأسلحة الحربية؛ الأسلحة الناارية والتشظيات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والمدفع والصواريخ وغيرها. ويحدد في حكم الأسلحة الحربية التي تستخدم الأشمة، والذخائر، والسموم، وأي سلاح أسلحة الناارية الفريدة والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.
الأسلحة الحربية الفريدة: الأسلحة المعددة لاستعمال شخص واحد، كالمدسات، والبنادق وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أسلحة الصيد: الأسلحة الناارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلا لإخضاع الصيد.
أسلحة التمرين والبدء والهواية: أسلحة رماية دون بارود، وينطلق مقذوفها بواسطة طلق الهواء أو دف نائب.
السلاح الأبيض: كل أدة قاتبة، أو مسممة، أو نافثة، أو راضعة، كالسيوف والخناجر والمدبى والنبال والحراب وال عصي ذات الحرية والقصعات وما في حكمها.
الذخيرة: المقذوفات التي تندطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.
الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومميزتها عدم إمكانية استخدامها.
الآثاث: الآثاث التفيذية لهذا النقام.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: وزارة الداخلية.
إنفاذ للمادة:
أنواع الأسلحة النارية الفريدة:
أ- المسدسات ذات الأسطوانة الواحدة.
ب- البنادق ذات المخزن المتصل.
ج- البنادق ذات المخزن المنفصل.
د- البنادق المعدية ذات المخزن المنفصل.
ه- البنادق سريعة الطلقات ذات المخزن.
و- بنادق الصيد النارية ذات السبطانة المسلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد