اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير الأمن ينضم لديه ملحق بالمرخص به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقعدها والدول التي يمر بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد