اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة المدة الزمنية المفعل الراخص بأنواعها .
إنفاذ المادة :
١/٢٥ : مدة سريان رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأترية أو نوادي الرماية والصيد أو المؤسسات الأمنية الخاصة المسلحة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء الترخيص.
٢/٢٥ : مدة سريان حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية عشر سنوات ويتم تجديدها وفقا لشروط وإجراءات منح الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد