القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح رخصة لتاخر لآخر فيردي وقتا لما تحدده اللائحة . إنفاذ اللمادة : ١/٢٣ . يقصد باللاتانة : حيارة رخصة نظامية وحفظه في مكان آمن أمين وعند حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الأمن العام / الأسلحة والمخفرات . ٢/٢٣ . يجوز منح رخص اقتناء لآخر من سلاح ناري فردي في حالة موافقة الوزير على أن لا يتجاوز عدد الذخيرة من مادة تلتية لكل سلاح . ٣/٢٣ . يجوز تجديد رخص الاقتناء الصادرة بموجب النظام السابق عند توفر شروط منح الرخصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩