اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح رخصة لتاخر لآخر فيردي وقتا لما تحدده اللائحة .
إنفاذ اللمادة :
١/٢٣ . يقصد باللاتانة : حيارة رخصة نظامية وحفظه في مكان آمن أمين
وعند حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الأمن العام / الأسلحة والمخفرات .
٢/٢٣ . يجوز منح رخص اقتناء لآخر من سلاح ناري فردي في حالة موافقة الوزير
على أن لا يتجاوز عدد الذخيرة من مادة تلتية لكل سلاح .
٣/٢٣ . يجوز تجديد رخص الاقتناء الصادرة بموجب النظام السابق عند توفر شروط
منح الرخصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد