اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فقدان الرخصة أو تلفها .
إنفاذ اللمادة :
يجب إبلاغ أترب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوما لإصدار رخصة بدل فاقد
على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد