القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فقدان الرخصة أو تلفها . إنفاذ اللمادة : يجب إبلاغ أترب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوما لإصدار رخصة بدل فاقد على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩