القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة الثابتة الفريدة أو أملحة الصيد ومستلزماتها قطع غيرها، وذخائرها، وكذلك المرخص له بشراها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة وتحزينا وفق الشروط المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩