اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة الثابتة الفريدة أو أملحة الصيد ومستلزماتها قطع غيرها، وذخائرها، وكذلك المرخص له بشراها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة وتحزينا وفق الشروط المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد