القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون - بقارر من الوزير - لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من الموكلين في العلوم الشرعية، أو التنظيمة، للنظر في توقيع العقوبة عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والسبعين، والسابعة). من هذا النظام. ويتمت القرارات هذه اللجنة وتوقعهم من تاريخ إبلاغه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩