اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون - بقارر من الوزير - لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من الموكلين في العلوم الشرعية، أو التنظيمة، للنظر في توقيع العقوبة عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والسبعين، والسابعة). من هذا النظام. ويتمت القرارات هذه اللجنة وتوقعهم من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد