اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة كل من يتطوع ويباد بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد