اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع علم الإخلال بما تقصى به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحقا هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد