The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 36ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف بمزاولة المهنة من تاريخ صدوره، ولا يمنع التنفيذ الفوري للقرار المطالب منه أمام ديوان المظالم، على ألا يترتب على تقديم التنظيم وقف تنفيذ القرار الفوري.
الآلائحة:
م/١: يجوز للوزير أن يأمر بالتنفيذ الفوري للقرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف بمزاولة المهنة.
م/٢/٣٦: إن التنظيم أمم ديوان المظالم من القرار الصادر بالتنفيذ الفوري للقرار والإيقاف المؤقت للترخيص بمزاولة المهنة.
م/٣٦/٣: في حالة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، لا يجوز النظر في طلب ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
الآلائحة:
م/٣٧/١: يجوز تقديم طلب ترخيص جديد بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
Page ٦٠ of ٧٣
© www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | SaudiMoh
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد