The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز وزير الصحة بإلغاء المخالفة الموقوت للترخيص بخواصة المبطنة بناء على التلبس بارتكاب المخالفة أو توفر أدلة أو قرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة.
اللائحة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد