القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير أن يوقف مؤقتا ترخيص المهنة حتى صدور قرار لجنة النطري في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرون)، وذلك في حالة التلبيس بارتكاب المخالفة أو توفر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة، وإذا كان سيترتب على هذا الإيقاف الموقوف إلحاق ضرر بالمريض ما يحتجونه، ويحق لمن صدر بحقه إلغاء الأمر التنظيم منه لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من إبلاغه به. اللائحة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣