القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو من هيئة التحقيق والإدعاء العام. الائتلاف: م ٣١/٣: تتولى أمانة اللجنة بناء على توجيه الوزير التنصيغ من النيابة العامة لترشيح من يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام وحدات الإخصاص وعلاج العقم ويسدر قرارا بتعيينه مدعيا عاما أمام اللجنة. م ٣١/٣١: تتولى أمانة اللجنة تمكينه من الاطلاع على الوثائق ومحاضر التحقيق والإجراءات المتعلقة بالقبضاء المعتبرة أمام اللجنة واختبارة بموعد جلسات اللجنة والقضايا المعروضة عليها. م ٣٢/٣٢: ترشح مبينة التحقيق والإدعاء الادعاء العام بدلا مجد المدعي العام في حالة غيابه. وزارة الصحة Ministry of Health الباب الخامس العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣