القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يعين بديل له بالاطرقة نفسها إلى عين بها. اللائحة: م/١٩/٢: يجوز تجديد العضوية في هذه اللجنة بقرار من الوزير. م/٢٩: إذا تكرر غياب العضو عن اجتماع اللجنة بنسبتين متتاليتين أو ثلاثة اجتماعات منفردة في السنة الواحدة أو تعذر انتظامه في اجتماعات اللجنة بنسبت طرف عمله أو أولي سبب آخر يعين من مأباه وتم تعيين بديل له بنفس الطريقة التي عين بها. م/٣١/٢: يوزير عضو بديل محل العضو الأساسي عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣