القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المشرف الطبي المسؤول عن وحدة الإخصاب وعلاج العقم مسؤولية كاملة عن عمل هذه الوحدة. وتحدد الإلتزامات التنفيذية لبدأ المشرف في كل مستوى، كما تحدد مبيعات الأطباء المساعدين والتنفيذيين. اللائحة: م ١٦/٢٦: يكون المشرف المسؤول عن وحدة الإخصاب وعلاج العقم في كل المستويات مسؤولا عما باتي: أ- التأكد من تطبيق إجراءات والشروط الواجبة في هذا النظام والالتزمه التنفيذية. ب- الإشراف على الوحدة ومتابعة جميع مراحل العلاج والتشخيص لحدوث أي مضاعفات وإجراء اللازم لمنعها والمبادرة بعلاجها عند حدوثها، وأن يبلغ مؤهلا في حالة عدم وجوده. ت- وضع قواعد وإجراءات للاتزامات التنفيذية الإلزامية المتزايدة وتعدل العمل والمضاعفات وإجراءات علاجا عند حدوثها ومراجعة ذلك سنويا. ت- توثيق جميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تقوم بها الوحدة، وتسجيل دورات العلاج ونتيجتها بدقة ووضوح وأمانة، وحفظها لأجل. وتفقد دورات العلاج ونتيجتها. ج - تعيين مسؤول عن تلقي شكاوى المرضى وبدء دراستها بجدية تامة، وتسجيل نتائج بحثها، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها. ح - يكون مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطأ أو إهمال متعمد أو غير متعمد. د - تمكين لجنة الاعتماد بالتفتيش والرقابة على هذه الوحدات من القيام بمهامها. ي/ كلون مشرف الوحدة في المستوى الأول بمبامهم. ١ - الإشراف المباشر على العلاج وتحديد جرعاته ومتابعة مراحله والتحسس لتحاللات استحقالات الإباضية المتزايدة وتعدد الحمل والمضاعفات واحترام الإجراء اللازم للعلاج عندويا. ٢ - شرح طريقة العلاج وتحديد المضاعفات للمرضى. ٣ - توفير من يقوم بإجراء فحوص الذبذيات فوق الصوتية المbile بالكفاءة اللازمة أو القيام بها بنفسه. ٢/٢٦/٢٠٢٢ - يكون مشرف الوحدة في المستوى الثاني عما يلي: ١ - الإشراف العام على كل إجراء يتم تنفيذه في المعمل من تحليل أو تحضير للمستوى المنوي والمصادقة على النتائج والتأكد من عدم حدوث أي اختلاطات. ٢ - المسؤولية عن أن عدم حدوث أي اختلاط. ٣ - وضع نظام مفصل لجمع واستلام العينات والتأكد من اسم وهويته صاحب العينة واستخدامهما فقط من أجل إعدادها إلى رحم الزوجة المعالجة بالعلاج. ٤ - حفظ السجلات بدقة وأمانة وإبرازها عند طلب مراجعيتها من قبل الجهات الرسمية. ٥ - التأكد من وجود عقد زوجية ساري المفعول. ٦ - وضع قواعد وتعليمات توضح طريقة استحقاث الإيابة والاحتاجات اللازمة لتنفاذى أو الحد من حدوث مضاعفات "كاستحقاث الإيابة المتعددة" أو الحمل المتعدد، وإجراءات علاجها عند حدوثها. ٧ - وضع لائححة بإجراءات العمل تشمل طريقة وتحضير عيبرة السائل المنوي المراد استخدامها في الحقن الصناعي. ٨ - التأكد من أن عينة السائل المنوي المراد تحضيرها قد تم إنتاجها في مقر الوحدة. ٩ - تحديد أنواع الأدوات الدقيقة المستخدمة ووضع ظروف المعالجة المناسبة. ١٠ - التأكد من وجود الأداة والمواد اللازمة إليها؛ الغرض والتأكد من تعقيمها. ١١ - شرح طريقة العلاج وكيفية المادة واحتمالات ونتائج المحافظات ونسبة النجاح للزوجين والحصول على توقيعها. (ب) يقوم الطباخ والمساعدون بأعمال علاج العقم المرخص بها تحت إشراف مشرف الوحدة وراجعو إليه عند حدوث أي صعوبات أو إشكاليات كما هو متعارف عليه طبيا ويحدد المشرف مسئوليات ومهام كل منهم. (ت) يقوم التقييم والفنيون في وحدات المستوي الثاني بمعالجة عينة السائل المنوي وتحليلها وتحضيرها للحقن الصناعي تحت إشراف مشرف المرحلة بأنواع أنظمة الوحدة المفضلة للتأكد من هوية الزوجين ورفع السائل بدقة لمنع حدوث أي اختلاطات. والقيام بالزمن عند حدوث أي اشتباهات وتبليغ المشرف على الوحدة عند حدوث ذلك وبحدد المشرف مسئوليات ومهام كل منهم. ٢ - وضع الأنظمة بإجراءات المعالجة بوضوح ومراجعتها سنويا. - تحمل المسؤولية عن أي خطأ يقع بسبب عدم تطبيق الوحدة لمعايير السلامة ومماعد ذلك يكون الفنيون مسؤولون عما يحدث من إهمال أو تقصير أو إخلال أو استبدال النظف أو الموجودات أو الملفات أو الأجهزة - وضع شرح كتابي لطريقة العلاج وكلفة المادة واحتمالات حدوث المضاعفات ونسبة النجاح والفشل والحصول على توقيع الزوجين قبل بداية العلاج - متابعة حدوث المضاعفات وتقديم العلاج اللازم لها - توثيق جميع الإجراءات التي قام بها الوحدة - تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالوحدة وتوثيقها ونتائجها بعدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتقديمها للجهة المختصة - تدون نتائج الحمل الممثلة بالذبذبات فوق الصوتية كنتيجة إيجابية " حمل إكلينيكي " وعدم الاعتماد على نتائج الحمل الكمي أو العد الكمي أو اعتباره في حسابات النتائج - وضع أية للنتائج شكاوى المرضى ودراستها وتخصيص سجل لها للإفادات ما تم بحثه وما أثبت إليه الشكوى - حفظ سجلات كاملة باسم الوحدة ومؤرخاتها وتاريخهم - أن يكون حاضرا أو من ينوب عنه عند إجراء التفخيص من قبل المختصين - التأكد من أن القانون على المعالجة المجربة أثبتوا كفاءة سابقة في إنجاز هذا الإجراء مع لا تقل عن سنة تدريب في مركز علاج عقيم مقدم - تحديد الحالات التي تتطلب العلاج المجرب وفقا للظروف والمعايير المناسبة - تحديد أنواع الأدوات الدقيقة المستخدمة ومصدر الطرق والمعالجة المناسبة (ب): اذا استدعت الحاجة القيام بأخذ عينة من الخصية فيجب أن يقوم بذلك استشاري مسالك بولية أو استشاري في تخصص أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب مرخص له القيام بمثل هذه العمليات. (ت): أن يحدد في اللائحة الداخلية للوحدة الحالات التي تتطلب العلاج أو بالحجن المجري وطريقة العلاج وجميع العينات. (ث): عدم نقل أكثر من ثلاثة أجلة إلى رقم الرجوة في جميع الحالات ويدون استثناء وعند توفر أجنة فانبية فيمكن حفظها بواسطة تقنية التجميد. (ج): في حالة حفظ أجنة فانتية يجب اخذ موافقة الرجون خطيا وتحديد فترة الحفظ. م/٢٧/١: يقوم الأطباء بالعمل بالعلاج العلاج المرخص بها تحت إشراف المشرف عن الوحدة والرجوع إليه عند حدوث أي صعوبات أو إشكالات كما متعارف عليه طبيبا و يحدد المشرف مسئوليات ومهام كل منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣