The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل إلى لبنان أو تخضير عاما إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد