The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الترخيص لمعامل الأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة مرخص لها.
اللائحة: ١/٢٤ يقدم طلب الترخيص لمعامل الأجنة وعلاج العقم باسم وحدة العقم. ويشترط أن يكون تابعا لها ومريططا بها ويضمن أقصامها ولا يجوز استرتباطها منفصل لمعمل .
Page ٤٨ of ٧٣
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | SaudiMoh
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد