القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الترخيص لمعامل الأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة مرخص لها. اللائحة: ١/٢٤ يقدم طلب الترخيص لمعامل الأجنة وعلاج العقم باسم وحدة العقم. ويشترط أن يكون تابعا لها ومريططا بها ويضمن أقصامها ولا يجوز استرتباطها منفصل لمعمل . Page ٤٨ of ٧٣ www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | SaudiMoh

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣