The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وحدات الإخصاب والعلاج تقوم جميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تقوم بها، ونسجيل دورات العلاج ووثائقها بتفقة ووضوح وأمانة، وحفظها وأمانة.
الإنتاج:
م/٢٧/٢ تنظيم جميع وحدات الإخصاب والأجنة والعلاج العمق بوضع قواعد وتعليمات وواضح داخلية توضح إجراءات العمل وخطواته وتحدد مسئولية المختص بالقيام به في وثائق مكتوبة ومعلمة.
م/٢٧/٢ الاحتفاظ بسجلات الموظفين والمختصين وجميع العاملين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العمق والمؤهلات العلمية والمسؤوليات المفرزة لكل منهم ووضع هيكل تنظيمي يبيكل الوظيفي ويحدد الشخص المسؤول مسئولا وإبزاره عند طلب مراجعته من قبل الجهات الرسمية.
الباب الرابع
لجنة النظر في المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد