القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا للنظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: ٢ - عضو هندري من قاضي (١) يسميه ويرئل العهد ٣ - عضو هندري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير ٤ - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير ٥ - استشاري متخصص في طب الأطفال يسمى الوزير ٦ - مستشار تقني يسميه الوزير ٧ - ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. (تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.) (تحدد اللائحة التنفيذية لنظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة) (ه) إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها: م/٢٨/١/تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. م/٨/تسمية الأعضاء في الفقرتين (٢،١) من هذه المادة اتفق المجلس مع الوزير على الشخص المرشح. يكون اللجنة أمينا يعينه الوزير ويتخذ التحضير لاجتماعات اللجنة واستيفاء أعمالها وتنفيذ الإجراءات والتوصيات المتعلقة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣