القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بعدد من رئيسها إلا ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من رئيسها، ويكون صوته مرجحا عند التساوي، وإذا تعذر صدور القرار على هذا النحو، تعادل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها. اللائحة: م/٣٠/١: تعقد اللجنة بمرور اللجنة بدعوان الوزارة أو بمقر المنطقة الصحية التي ينقر إنشاؤها أخرى بها. م/٣٢/١: إذا تعذر انعقاد اللجنة بخصوص جميع أعضائها أو تعذر صدور قراراتها بأغلبية الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم تقرر اللجنة إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها. م.٣/٣ تنص أمانة اللجنة القيام الآتية: ١- التنسيق مع المدعي لإنهاء إجراءات إحالة القضية إلى اللجنة إحالتها إلى ديوان المظالم. ٢- التنسيق مع المدعي لعلم تنكيبه من الاطلاع على الوثائق التحقيق والإجراءات المتعلقة بالقضيا المطروحة أمام اللجنة وخطاره بموعد جلسات اللجنة وعرضها عليها. ٣- بحث الوثائق والمستندات والتحقيقات والقرارات الإدارية الخاصة بها. ٤- دعوة أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. ٥- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ترشيح أو استبدال أعضاء اللجنة. ٦- تقوم أمانة اللجنة بجمع أعمال السكرتارية الفنية والإدارية للجنة. ٧- تتولى أمانة اللجنة تنفيذ قرارات اللجنة. ٨- بناء على توجيه معالي الوزير التنسيق مع النيابة العامة لتتمم منيل الإدعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام وضوابط الإحاطة والعلاج ووصدر قرار بتعيينه مدعيا عاما أمام اللجنة. ٩- إبلاغ من شميلم قرار اللجنة الصادر عن اللجنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار مع توقيع إبلاغه. ١٠- بالتنسيق مع إدارة الرخص الطبية لتسجيل تكليف تخليف المقرر الصادر بالوقوفه في حالة امتناع المخالف عن سداد تكاليف التشغيل منطبق القرار. م.٣/٤: فيما لم يرد فيه نص بهذه الإجراءات الواردة في المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة الصحية المتعلقة بالقضيا المعروضة على اللجنة الشرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣