القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص على في أنظمة أخرى، ويعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ. غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمائة ألف ريال. ب. السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات. ت. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. ج. كل من ترتكب من المخالفات من المخالفات الآتية: أ. مساهمة علاجم العقوم و دون ترخيص أو غير المستوفي المرخص به. ب. حلف نطف أو أجنة في إمارة من غير زوجها. ت. حقن نطف أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. ج. التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسلوب السليمة في طريقة العلاج بقدس الاقتراز أو الانتحال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣