القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من هذا النظام - يعاقب كل من تبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذه النظام أو لأخذه التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ. الإدانار. ب. غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال. ت. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣