القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفير جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى والمواصفات التي تخدمها اللائحة التنفيذية لبناء النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الأجنة العقم. اللائحة: م/١١/٢١: يشترط للغيش المستوى الأول توفر الأجهزة التالية: ١. الأجهزة الأساسية للعبادات المنيبة حسب مواصفات وزارة الصحة. ٢. وجود جهاز للذبذبات فوق الصوتية حجما وعدد البويضات مورد بمسبار مبني. م/٢١/٢١: يشترط للغيش المستوى الثاني توفر التجهيزات التالية: ١. تجهيز كل العيادة حسب مواصفات وزارة الصحة. ٢. أن يوجد جهاز للذبذبات فوق الصوتية ومسبار مبني. ٣. أن يتوفر بالوحدة معمل يحتوي على جهاز طرد مركزي وميكروسكوب وجهاز اللنطف. ٤. أن يتوفر نظام ولواح واضحة وواضحة لجمع العينات وتحليلها والتأكد من اسم وهويته صاحب العينة. ٥. أن توجد سجلات ونظام لحفظ هذه المعلومات وإدخال البيانات بطريقة دقيقة وواضحة ويمكن مراجعتها. ٦. أن يتوفر وسائل لحفظ عينات السائل المنوي بأنواع ودقة وتضمن عدم الوصول إليها إلا من المسؤولين عن المعمل أو مشرف العيادة. ٧. أن يتوفر للترخيص للمستودع الثالث توفر التجهيزات التالية: ١. تجهيز كل العبادة حسب مواصفات وزارة الصحة. ٢. أن يوجد جهاز للذبذبات فوق الصوتية ومسار مبحي. ٣. أن يتوفر معمل يفي بمتطلبات الوحدة. ٤. أن يتوفر نظام ولوائح واضحة ودقيقة لحجم العينات وتحليلها والتأكد من اسم وهوية صاحب العينة. ٥. أن توجد سجلات ونظام لحفظ هذه المعلومات وإدخال البيانات بطريقة دقيقة وواضحة ويمكن مراجعتها. ٦. أن يتوفر وسائل لحفظ عينات السائل المنوي بأنواع ودقة وعدم الوصول إليها إلا من المسؤولين عن المعمل أو مشرف العيادة. ١. يجب في جميع وحدات الإخصاب وعلاج العقم أن تتوفر الأجهزة التالية: ٢. جهاز مراقبة فوق الصوتية ومسار مبحي وموجه آبرة وإبرة لجمع البيضات. ٣. الممثلات العامة للتعقيم وتضميد حسب مواصفات وزارة الصحة. ٤. المستلزمات العامة الضرورية لإحداث منفذ وريدي. ٥. سير عمليات وإضاءة مقبولة لتأدية الغرض مع وجود حامل للبريتونى في وضع الليثوتومي (lithotomy). وزارة الصحة Ministry of Health م/ ٢١/٥ ل : يجل أن لتوفير المرافق التالية في جميع وحدات والأجنحة وعلاج العقم: ١. منطقة استقبال عامة. ٢. غرفة انتظار للنساء وأخرى للرجال. ٣. دورة مياه للسيدات وأخرى للرجال. ٤. غرفة الكشف. ٥. غرفة سحب البويضات والعمليات وتكون مزودة بنظام تنقية البواب. ٦. غرفة إنابة "إقافه". ٧. غرفة تصوير سجلات المرضى. ٨. منطقة لجفف سجلات المرضى. م/ ٢١/١ معل : يشترط لترحيل لمعالج وعلاج التوقف التجهيزات المرفق(١). م/ ٢١/١ معل : يجب توفر الخدمة بأحد غرف مينات من أجل فحصها أو إرسالها لمعامل مختصة بفحص الجينات داخل المرحلة الممكنة على أن تقضي تقديم خدمة أخذ العينات للعنف الجيني خدمة اختيارية وغير ملموسة توفرها في جميع الوحدات. م/ ٢١/١ معل : يجب أن يكون المعمل مأمونة كافية بحيث يمكن العمل فيه في ظروف مريحة و مأمونة. كما يجب أن يكون تصميماته لجميع الإجراءات التي يتم تنفيذها فيه وذلك كالآتي: أ. يجب أن يكون المعمل في منطقة مأمونة وغير ملموسة. كما يجب أن يكون معزولا تماما عن محتدر الذكرة (أي أن تخصيص زاوية من مختبر أخرى لا يتم فصلها بجداد). ولا يسمح باستخدام المواد الكيميائية السامة أو النظائر المشعة في المعمل، ويشمل ذلك مواد التنظيف السامة. كما لا يسمح باستخدام مواد التطهير الطبيعية (الإيوروسول) وادوية مكافحة الجراثات فيه. ب. يجب توفير مكيف منفصل (مخاط بدران) لخفض السجلات وإدخال البيانات وغير ذلك من المهام الإدارية ذات العلاقة. ويجب كذلك توفير حاسب لجميع البيانات. ت. يجب أن تكون المواد المستخدمة في إشناء المعلم ملائمة لعمله وكذلك أساليب تهيئة المنطقة وتنظيفها، ويجب أيضا أن تكون الأضياط مصممة من مواد يسهل غسلها وتطريبها. ج. يجب أن يتوفر الأدوات والمعدات التالية كحد أدنى في جميع معامل وحدات الخصاب والأجنة وعلاج العقم: ١. حاضنة / حاضنات مع نظام إنقاذ عن بعد وطاقة كهربائية مساندة للطوارئ، ويجب التأكد من درجة الحرارة المناسبة للحاضنات وموثوقيتها من العام يوميا قبل فتحها أول مرة للاستخدام المرضي. ٢. يجب مراقبة ثاني أكسيد الكربون بالاشعة دون الحمراء، أو بطرق مستقلة أخرى لتفعيل الغاز، وليس بطريقة العرض الرقي وحدها. ٣. مجاهر مناسبة لاستعادة البويضات وتحديد التغيم وتحديد السائل المنوي ومعالجة الحيوانات المنوية. ٤. أجهزة تسخين ملائمة للعفية على درجة الحرارة والوقم البيريدروجي لأصوات الزرع والبيضات والأجنة خلال مراحل الإجراء المختلفة. ٥. يجب توفير الإمدادات والأدوات العامة للمعامل كالآلواني الراجاجية وأجهزة التعقيم وتلاجة بشكل يتناسب مع حجم المعمل. ٦. يجب أن يتوفر لجميع المعامل إمكانية استخدام مقاييس الرقم الهيدروجيني ومقاييس الضغط لتنظيف مراقبة أوساط الزرع بالنتظام. ٧. يجب على موظفي المعمل التأكد من أن المواد التي يمكن أن تمس البويضات أو الأجنة ليست مواد سامه، وذلك باستخدام أساليب المقايسة الحيوية الملائمة أو نظام طراز حيواني، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احتياجات الرشف وقناطر النقل والألبستيكية والزجاجية وأوساط الزرع ومصدر البروتين. ٨. يجب وضع ملصقات على جميع العناصر الكيميائية والكواشف في المعامل توضح تاريخ استلامها وتاريخ فتحها وعمر تخزينها، حيثما كان ذلك ملائما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣