The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والعلاج وعلاج العقم، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف.
الآلائحة:
م/١٩/١ لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والعلاج وعلاج العقم، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف.
م/١٩/٢ تقوم اللجنة بالإشراف على تأسيس وحدة للإخصاب والعلاج وعلاج العقم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد