القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد لجنة الإشراف بحضور ثلاثي لأعضاء على الأقل، وتعقد اجتماعيا بدعوة من رئيسها بصفة دورية. أو كما دعت الحاجة إلى ذلك وتصدر قرارات الأعضاء الجادثين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التخلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه. اللاتحة: م/١/١٧ تجعد اللجنة بحضور إلى أعضاء على الأقل، وتعقد اجتماعيا بدعوة من رئيسها بصفة دورية بميعاد اجتماع على الأقل، أو كما دعت أشير، أو كما دعت تصدر قراراتيا بأغلبية أصوات الأعضاء الجادثين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التخلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ. م/١/١٧ توجه الدعوة اجتماعا للجنة الدورية ويتم تزوديهم بجدول الأعمال. م/١/١٧ تولي الإدارة العامة للرئيس الطلب على: ب. القيام بأعمال السكرتارية الفنية والإدارية للجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها. ت. التنسيق والمتابعة لأعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها. واتخاذ إجراءات صرف مكافأة أعضائها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣