القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الطبيب مسؤولا مسئولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببا خطوة في العلاج. الآلائحة: م/١٠/١ يكون الطبيب مسؤولا مسئولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببا خطوة في العلاج وينطبق عليه بهذا الخصوص ما جاء في نظام مزاولة المهنة الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣