The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الطبيب مسؤولا مسئولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببا خطوة في العلاج.
الآلائحة:
م/١٠/١ يكون الطبيب مسؤولا مسئولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببا خطوة في العلاج وينطبق عليه بهذا الخصوص ما جاء في نظام مزاولة المهنة الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد