The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من الطبيب والمساعد واللغى مسؤولا عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البويضات أو اللقاح أو الأجنة.
اللاتحة:
م/١١/١
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد