القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة متطلبي به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز لوحدات الإخصاب وعلاج العقم إجراء أبحاث تتعلق بالنطف والبويضات واللقاحات. إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف. اللائحة: م/١٣/ب يجيب الحصول على الموافقة الأمنية والعلمية وعمى لجنة الإشراف على إجراء الأبحاث المتعلقة بالنطف والبويضات واللقاحات. وأن يكون الغرض من البحث واضحا. م/١٣/٢ يجب عند إجراء الأبحاث إبلاغ الباحثين اللجنة الوطنية للأبحاث الطبية والحيوية واليات البحث العلمي المتعارف عليها والموافقة والالتزام باحكام هذه اللائحة ووضعها بشأن العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣