القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها. اللاتحة: ١/١٦/٢٠١٦ تجدد العضوية في هذه اللجنة بقرار من الوزير. م/١/٢/١٦ اذا تكرر غياب العضو من اجتماعات اللجنة بإمتثالين متقابلين أو ثلاثة اجتماعات متفرقة في السنة الواحدة أو تعذر انضمامه في اجتماعات اللجنة بسبب ظروف عمله أو لأي سبب آخر يعفي من مبامته و يتم تعيين بديل له بنفس الطريقة التي عين بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣