The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلائج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف، يتضمن إحصائية شاملة وبيانا عن الحالات التي فحصت ومعولجت.
اللائحة:
م/١٤/١ تلتزم جميع وحدات الإخصاب وعلائج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف.
وزارة الصحة
Ministry of Health
الباب الثاني
لجنة الإشراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد