القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلائج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف، يتضمن إحصائية شاملة وبيانا عن الحالات التي فحصت ومعولجت. اللائحة: م/١٤/١ تلتزم جميع وحدات الإخصاب وعلائج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف. وزارة الصحة Ministry of Health الباب الثاني لجنة الإشراف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣