The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تراعى وحدة الإخصاب والأجنة والعقم السريرية بالمملكة إلى المعلومات الخاصة بالمريض ويجب ألا تسمج لأحد الاطلاع على الآلات التي تقضيها الضرورة. بناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
اللاتحة:
م/١٢/١
يجب أن تراعى وحدة الإخصاب والأجنة والعقم السريرية بالمملكة إلى المعلومات الخاصة بالمريض ويجب ألا تسمج لأحد الاطلاع على الآلات إلا:
أ. بالحصول على موافقة كتابية مسجلة من الزوجين.
ب. حالات الضرورة بناء على موافقة مسيقة من لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد