القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تراعى وحدة الإخصاب والأجنة والعقم السريرية بالمملكة إلى المعلومات الخاصة بالمريض ويجب ألا تسمج لأحد الاطلاع على الآلات التي تقضيها الضرورة. بناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية. اللاتحة: م/١٢/١ يجب أن تراعى وحدة الإخصاب والأجنة والعقم السريرية بالمملكة إلى المعلومات الخاصة بالمريض ويجب ألا تسمج لأحد الاطلاع على الآلات إلا: أ. بالحصول على موافقة كتابية مسجلة من الزوجين. ب. حالات الضرورة بناء على موافقة مسيقة من لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣