القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على وحدات الإخصاب والأجنة الالتزام بالتنظيم الدقيق للنشاط والبيوضات واللقاحات والأجنة، وتوفير درجات الحرارة والاحتمالات والجذر من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد، وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا النظام للقواعد لذلك. الآلائحة: م/٩/1 يقدم م/راجعة السياسات والإجراءات الدالة على كيفية توقيت تحديد هوية المرض والأجنة والنطف ومن له الصلاحيات للقيام بذلك وتوثيقها خلال جميع مراحل الإجراءات الطبية م/٩/٢ يقدم ما يشتب تفيد ومراجعة العملية لمنع الأجنة والنطف خلال جميع إجراءات العلاج وفي حالة النقل كذلك. م/٩/٣ يقدم ما يشتب المراجعة السنوية للمتطلبة للعملية لتحديد هوية الأجنة والنطف. م/٩/٤ يجب للنشرة الفنية بتحديد هوية المرض والعينات من لجنة الإشراف (مرفق رقم ٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣